مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )
2000
غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )
حضر أزال المنكَر من غير تضرّر له وجب عليه الحضور « 1 » . مسألة : يحرم اتّخاذ الملاهي من الدفِ و شبهه . و قد روي جواز ذلك في العُرس و الغناء فيه ، و منعه ابن إدريسَ و هو المعتمد ؛ لأنّ الله تعالى ذمّ اللهو و اللعب بما يقتضي تحريمهما . و قالت العامّة : إنّه ليس بمنكر ؛ لأنّ أبا بكرٍ دخل على عائشة و عندها جاريتان في أيّام مِنىً تدفِفان و تضربان ، و النبي صلى الله عليه و آله متغشٍ بثوبه ، فانتهرهما أبو بكر ، فكشف النبيّ عن وجهه فقال : « دعهما يا أبا بكر ؛ فإنّها أيّامُ عيدٍ » . و نحن نجلّ منصب النبوّة عن ذلك ، و نرفعه عنه و حاشاه عن مثلِ هذه الأفعال التي ينسبونها إليه ممّا يوجب نقص المروءة و سقوط المحلّ من القلوب « 2 » . مسألة : و يحرم عمل . . . آلات اللهو كالعود و الزمر . . . بلا خلافٍ بين علمائنا في ذلك . مسألة : الغناء عندنا حرام ، و أُجرة المغنّية حرام . روى الجمهور عن أبي أُمامة عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال : « لا يجوز بيع المغنّيات و لا أثمانهنّ و لا كسبهنّ » . و هذا يحمل على بيعهنّ ، و أمّا ماليتهنّ الخاصّة لغير الغناء فلا تبطل . كما أنّ العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر لصلاحية الخمر . و من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ ( رحمه الله ) عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل رجل عن بيع الجواري المغنّيات فقال : « شراؤهنّ و بيعهنّ حرام ، و تعليمهنّ كفر ، و استماعهنّ نفاق » . و عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنّية ، فقال : « قد تكون . .
--> « 1 » تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 578 ، كتاب النكاح « 2 » تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 581 ، كتاب النكاح